responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 330

فصل: في ذكر حكم النساء في الحج

الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال و شرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه على الرجال سواء، و ليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم و لا زوج و لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، و معنى ذلك أنها إذا أرادت حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك، و ينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها. فإن لم يكن لها محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين.

فإن أرادت أن تحج تطوعا لم يكن لها ذلك، و كان له منعها منه.

و إن نذرت الحج فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام، و إن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها، و إن كانت في عدة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن، و ليس لها أن تخرج في حجة التطوع إلا في التطليقة البائنة. فأما عدة المتوفى زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج على كل حال فرضا كان أو نفلا.

و إذا حجت المرأة بإذن الزوج حجة الإسلام كان قدر نفقة الحضر عليه، و ما زاد لأجل السفر عليها. فإن أفسدت حجها بأن أمكنت زوجها من وطيها مختارة قبل الوقوف بالمشعر لزمها القضاء، و كان في القضاء مقدار النفقة الحضر على الزوج، و ما زاد عليه فعليها في مالها و يلزمها مع ذلك كفارة، و هي بدنة في مالها خاصة، و قد بينا كيفية إحرامها في باب الإحرام، و إن عليها أن تحرم من الميقات و لا تأخر فإن كانت حائضا توضأت وضوء الصلاة و احتشت و استسفرت و أحرمت إلا أنها لا تصلى ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنا منها إنها لا يجوز لها ذلك حتى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه، و تحرم منه مع الإمكان، و إن لم يمكنها أحرمت من موضعها ما لم تدخل مكة فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم و أحرمت من هناك فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها، و إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت بالبيت و سعت بين الصفا و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست