responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 329

و ابن عم فلا ولاية له عليه، و هو و الأجنبي سواء. فإن تبرع به عنه انعقد إحرامه و الأم لها ولاية عليه بغير تولية، و يصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سئلت النبي (صلى الله عليه و آله) عن ذلك.

النفقة الزائدة على نفقته في الحضر يلزم وليه دونه، و كلما أمكن الصبي أن يفعله من أفعال الحج فعليه و ما لم يمكنه فعلى وليه أن ينوب عنه.

أما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه، و الوقوف بالموقفين يحضر على كل حال مميزا كان أو غير مميز.

و رمى الجمار إن ميز رماها بنفسه، و إن لم يميز رمى عنه وليه.

و يستحب أن يترك الحصا في كفه ثم يؤخذ منه.

و الطواف و إن كان مميزا صلاهما، و إن لم يكن مميزا صلى عنه وليه، و من طاف به و نوى الطواف به عن نفسه أجزء عنهما.

و حكم السعي مثل ذلك.

و ركعتا الطواف إن كان مميزا صلاهما، و إن لم يكن مميزا صلي عنه وليه.

و أما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي، و النكاح إن عقد له كان باطلا، و أما الوطء فيما دون الفرج و اللباس و الطيب، و اللمس بشهوة، و حلق الشعر، و ترجيل الشعر، و تقليم الأظفار. فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه، و إن قلنا: لا يتعلق به شيء لما روي عنهم (عليهم السلام) أن عمد الصبي و خطائه سواء، و الخطاء في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا، و قيل: الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الحر، و أما الوطء في الفرج فإن كان ناسيا لا شيء عليه، و لا يفسد حجه مثل البالغ سواء، و إن كان عامدا فعلى ما قلناه: من أن عمده و خطائه سواء لا يتعلق به أيضا فساد الحج، و إن قلنا: إن عمده عمد لعموم الأخبار فيمن وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجه فقد فسد حجه و يلزمه القضاء، و الأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف، و هذا ليس بمكلف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست