responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328

بحجة الإسلام بقي عليه حجة القضاء، و إن أحرم بالقضاء انعقد بحجة الإسلام، و كان القضاء في ذمته، و إن قلنا: إنه لا يجزى عن واحد منهما كان قويا، و إن أعتق قبل الوقوف بالمشعر فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق فإنه يمضى في فاسده و لا يجزيه الفاسدة عن حجة الإسلام و يلزمه القضاء في القابل، و يجزيه القضاء عن حجة الإسلام لأن ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزيه عن حجة الإسلام، و هذه قضاء عنها.

إذا أحرم العبد بإذن سيده فباعه سيده قبل الوقت بالمشعر صح بيعه فإن كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة و يملك منه ما كان يملكه منه و لا يجوز للمشتري أن يحلله كالبائع، و إن لم يعلم المشتري بذلك و كان إحرامه بإذن سيده كان له الخيار عليه لأنه لا يقدر على تحليله، و يكون ذلك نقصا يوجب الرد، و إن كان إحرامه بغير إذن سيده صح البيع و لا خيار له، و لا حكم لإحرامه لأنه لم ينعقد على ما بيناه إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به دم مثل اللباس، و الطيب، و حلق الشعر، و تقليم الأظفار، و اللمس بشهوة، و الوطء في الفرج أو فيما دون الفرج، و قتل الصيد أو أكله ففرضه الصيام، و ليس عليه دم، و لسيده منعه منه لأنه فعله بغير إذنه فإن ملكه سيده هديا ليخرجه فأخرجه جاز و إن أذن له فصام جاز أيضا و إن مات قبل الصيام جاز لسيده أن يطعم عنه و دم المتعة فسده بالخيار بين أن يهدى عنه أو يأمره بالصيام، و ليس له منعه من الصوم لأنه بإذنه دخل فيه.

فصل: في ذكر حكم الصبيان في الحج

الصبي الذي لم يبلغ قد بيناه أنه لا حج عليه و لا ينعقد إحرامه فإن كان طفلا لا يميز جاز أن يحرم عنه الولي، و إن كان مميزا مراهقا جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه، و الولي الذي يصح إحرامه عنه و إذنه له: الأب و الجد و إن علا. فإن كان غيرهم مثل الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم، و إن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب و إن لم يكن وليا و لا وصيا و يكون أخا و ابن أخ أو عما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست