responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295

و إذا أخرجه السلطان ظلما لا يبطل اعتكافه، و إنما يقضى ما يفوته، و إن أخرجه لإقامة حد عليه أو استيفاء دين منه يقدر على قضائه بطل اعتكافه لأنه أخرج إلى ذلك فكأنه خرج مختارا.

إذا أحرم بحجة أو عمرة و هو معتكف لزمه الإحرام، و يقيم في اعتكافه إلى أن يفرغ منه. ثم يمضي في إحرامه إلا أن يخاف الفوت في الحج فيترك الاعتكاف.

ثم يستأنف عند الفراغ غير أن هذا لا يصح عندنا إلا إذا كان في المسجد الحرام فأما في غيره من المساجد التي ينعقد فيها الاعتكاف فلا ينعقد فيها الإحرام لأنها قبل المواقيت إذا أغمي على المعتكف أياما. ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه لأنه لا دليل عليه، و إذا خرج رأسه إلى بعض أهله فغسلوه لم يبطل اعتكافه لمثل ذلك، و إن باع و اشترى في حال الاعتكاف فالظاهر أنه لا ينعقد لأنه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه.

و قال قوم: أخطأ، و يكون ماضيا.

و النظر في العلم و مذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف، و هو أفضل من الصلاة تطوعا عند جميع الفقهاء، و لا يفسد الاعتكاف جدال و لا خصومة و لا سباب.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست