responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294

يتصدق عنه [1] و قضاء ما فات من الاعتكاف ينبغي أن يكون على الفور و البدار.

و متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر و يصوم يومه و لا يعيد الاعتكاف ليله، و إن كان خروجه ليلا كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة، و إن كان خرج وقتا من مدة الاعتكاف المضروبة بما فسخه به. ثم عاد إليه، و قد بقيت مدة من التي عقدها تمم باقي المدة و زاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت.

فصل: فيما يفسد الاعتكاف و ما يلزمه من الكفارة

الاعتكاف يفسده الجماع، و يجب به القضاء و الكفارة، و كذلك كل مباشرة تؤدى إلى إنزال الماء عمدا يجرى مجراه، و في أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة، و كذلك الخروج من المسجد لغير عذر و لغير طاعة يفسد الاعتكاف، و السكر يفسد الاعتكاف و الارتداد لا يفسده فإن رجع إلى الإسلام بني عليه.

و متى وطئ المعتكف ناسيا أو أكل نهارا ساهيا أو خرج من المسجد كذلك لم يفسد اعتكافه.

و متى جامع نهارا لزمه كفارتان، و إن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة فإن أكرهها على الجماع و هي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفارات، و إن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا، و إن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه.

و الكفارة في وطئ المعتكف هي الكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيرا فيها، و يجوز للمعتكف صعود المنارة و الأذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجه لأنه من القربات، و إذا خرج دار الوالي، و قال: حي على الصلاة أيها الأمير أو قال: الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه.

و إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت و اعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف


[1] روى في التهذيب ج 4 ص 246 ح 731 عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يموت و عليه دين عن شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال:

أولى الناس به. الحديث، و روى في هذا الباب روايات أخر.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست