responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296

كتاب الحج

فصل: في حقيقة الحج و العمرة و شرائط وجوبها

الحج في اللغة هو القصد، و في الشريعة كذلك إلا أنه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص، و العمرة هي الزيارة في اللغة، و في الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده، و لا يختص بزمان مخصوص و هما على ضربين: مفروض و مسنون. فالمفروض منهما على ضربين: مطلق من غير سبب و واجب عند سبب. فالمطلق من غير سبب هي حجة الإسلام و عمرة الإسلام، و شرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ و كمال العقل و الحرية و الصحة و وجود الزاد و الراحلة و الرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، و تخلية السرب من الموانع و إمكان المسير، و متى اختل شيء من هذه الشرائط سقط الوجوب، و لم يسقط الاستحباب.

و من شرط صحة أدائهما الإسلام، و كمال العقل لأن الكافر، و إن كان واجبا عليه لكونه مخاطبا بالشرع فلا يصح منه أداؤهما إلا بشرط الإسلام، و عند تكامل الشروط يجبان في العمر مرة واحدة، و ما زاد عليها مستحب مندوب إليه، و وجوبهما على الفور دون التراخي.

و أما ما يجب عند سبب فهو ما يجب بالنذر أو العهد أو إفساد حج دخل فيه أو عمرة، و لا سبب لوجوبهما غير ذلك، و ذلك بحسبها إن كان واحدا فواحدا، و إن كان أكثر فأكثر، و لا يصح النذر بهما إلا من كامل العقل حر فأما من ليس كذلك فلا ينعقد نذره، و لا يراعى في صحة انعقاد النذر ما روعي في حجة الإسلام من الشروط لأنه ينعقد نذر من ليس بواجد للزاد و الراحلة، و لا ما يرجع إليه من كفاية، و كذلك ينعقد نذر المريض بذلك غير أنه إذا عقد نذره بذلك. ثم عجز عن المضي فيه أو حيل بينه أو منعه مانع أو نذر في حال الصحة. ثم مرض فإنه يسقط فعله في الحال، و يجب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست