responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 231

فله أن يستردها، و إن قال له: هذه زكوتى مطلقا و لم يقل: عجلتها لم يكن له الرجوع لما مضى فإن تشاحوا و اختلفوا كان الحكم ما تقدم، و إن قال له: هذه صدقة لم يكن له أيضا الرجوع لأن الصدقة تقع على الواجب و الندب و ليس له الرجوع بواحد منهما على حال، و إن كان المعطى الوالي كان له أن يرجع أطلق القول أو لم يطلق أو قيد و رب المال إن قيد رجع و إن أطلق لم يرجع. فإن مات المدفوع إليه جاز لرب المال أن يحتسب به من الزكاة على كل حال عند الحول فإن عجل الزكاة و بقي معه أقل من النصاب. فإن كان في الموضع الذي له أن يسترده وجب عليه أن يخرج من الرأس فإن كان في الموضع الذي له الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه في حكم ما في يده، و لو كان في يده لوجب عليه إخراج الزكاة هذا إذا أمكنه استرجاعه أي وقت شاء فإن لم يمكنه لم يلزمه الزكاة لأن الدين الذي لا يتمكن من أخذه لا زكاة على صاحبه و كذلك الحكم في أسلاف المواشي، و سواء كان تلف فاستحق القيمة أو كانت العين باقية لأن ذلك دين له فهو في حكم ملكه يلزمه زكوته، و الذي يستحقه عين ما أعطاه، و إنما ينتقل إلى القيمة إذا فقدت العين.

إذا كان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسة دراهم و أعطاها الفقير فخرج واحد منها رديا ليس له قيمة أوله قيمة ينقص عن المأتين كان له استرجاع ما أعطاه.

إذا كان معه مأتان فعجل زكاة أربع مائة فحال الحول، و معه أربع مائة لا يلزمه أكثر من زكاة مأتين لأن المستفاد لا يضم إلى الأصل على ما بيناه.

إذا كان عنده أربعون شاة فعجل واحدة. ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها لأنها تعد في ملكه ما دامت عينها باقية فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب و لا يجب على صاحبها زكاة، و كان له استرجاع ثمنها فإن كان عنده مائة و عشرون شاة فعجل واحدة و نتجت اخرى، و حال الحول لم يلزمه أخرى لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات، و كذلك إذا كانت عنده مائتان و عجل اثنتين و ولدت واحدة لا يلزمه شيء آخر لمثل ما قلناه.

إذا مات المالك انقطع الحول و استأنف الوارث الحول، و لا يبنى على حوله.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست