responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 232

فصل: في اعتبار النية في الزكاة

النية معتبرة في الزكاة، و يعتبر نية المعطى سواء كان المالك أو من يأمره المالك أو من يتولى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة، و مال المجنون، و ينبغي أن يقارن النية حال الإعطاء، و ينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض، و لا يحتاج إلى أن يعين نيته بأن يقول: هذا زكاة مال معين دون مال لأنه ليس على ذلك دليل.

من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكوته. و قال: إن كان مالي باقيا فهذه زكوته أو نافلة أجزأه.

و قد قيل: إنه لا يجزيه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا، و إن قال: إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكوته، و إن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية، و إن كان له مال غائب و مثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما و قال: هذا زكاة أحدهما أجزأه لأنه لم يشرك بين نيته الفرض و بين نيته النفل، و إن قال: هذا زكاة مالي إن كان سالما و كان سالما أجزأه، و إن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته.

و من كان له والد غائب عنه شيخ و له مال فأخرج زكوته، و قال: هذا زكاة ما ورثت من أبى فإن كان أبوه مات و انتقل المال إلى ملكه فقد أجزء عنه، و إن كان لم يمت. ثم مات بعد ذلك لم يجزه لأن وقت النية قد فاتت هذا على قول من يقول:

إن المال الغائب تجب فيه الزكاة فأما من قال: لا تجب [1] فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد أن يعلم أنه ورثة و تمكن من التصرف فيه.


[1] لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الزكاة في مال الغائب الذي لا يتمكن التصرف فيه بنفسه، و لكن اختلفوا فيمن كان ماله بيد وكيله قال شيخنا الأنصاري(رحمه الله): و اعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف [المحقق] بالمالك وكيله فأوجبوا الزكاة في مال الغائب عن المالك إذا كان في يد وكيله، و ظاهرهم ذلك، و إن لم يقدر المالك على التصرف فيه و أخذه، و المحكي عن جماعة الاقتصار على المالك فقط، و لعله الأوفق بإطلاق الاخبار و اشتراط التمكن من التصرف الا أن يدعى صدق التمكن على المالك عرفا بتمكن وكيله. انتهى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست