responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230

يكون أعطاه مقيدا أو مطلقا. فإن أعطاه مقيدا بأن يقول: هذه زكوتي عجلتها لك فإن هذا يكون دينا، و له أن يستردها، و إن أعطاه مطلقا بأن يقول: هذه زكوتى و لم يقل: عجلتها لم يكن له مطالبة لأن قوله: هذه زكوتي الظاهر أنه كان واجبا عليه و لا يقبل قوله بعد ذلك لأنه عجلها له.

فإذا ثبت أنه ليس له الرجوع مع الإطلاق فقال الدافع: احلف إنك لا تعلم أنى إنما عجلت زكوتى قبل وجوبها كان له ذلك لأنه مدع على ما يقوله. فإذا فقد البينة كان على المدعى عليه اليمين.

إذا عجل الزكاة لمسكين قبل الحول. ثم حال الحول و قد أيسر لم يخل من أحد أمرين: إما أن يؤسر من هذا المال أو غيره فإن أيسر منه مثل أن كانت ماشية فتوالد أو مالا فاتجر به و ربح وقعت الصدقة موقعها، و لا يجب استرجاعها لأنه يجوز أن يعطيه عندنا من مال الزكاة ما يغنيه به لقول أبي عبد الله (عليه السلام): و أعطه و أغنه [1] و أيضا لو استرجعنا افتقر و صار مستحقا للإعطاء، و يجوز أن يرد عليه.

و إذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به، و إن كان قد أيسر بعير هذا المال مثل أن ورث غنم أو وجد كنزا أو ما يجرى مجراه لم يقع الصدقة موقعها، و وجب استرجاعها أو إخراج عوضها لأن ما كان أعطاه كان دينا عليه، و إنما يحتسب عليه بعد حؤول الحول، و في هذه الحال لا يستحق الزكاة لغناه فيجب أن لا يحتسب له به.

إذا عجل له مالا ثم أيسر. ثم افتقر عند الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة لأن المراعى في صفة المستحق حال حؤول الحول و لا اعتبار بما تقدم من الأحوال و في هذا الوقت هو مستحق.

إذا عجل زكاة مأتي درهم يملكها خمسة دراهم فهلك ما بقي قبل الحول كان له الرجوع فإن كان قال لمن أعطاه الزكاة: هذه زكوتى عجلتها لك أحتسبها لك عند الحول


[1] لم أظفر في الروايات الباب على هذه العبارة بعينه، و لكن روى عبارات قريبة بها مثل المروي في الكافي ج 3 ص 548 ح 4 عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه و مثل أغنه إن قدرت أن تغنيه، و أعطه من الزكاة حتى تغنيه، و غير ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست