responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 229

على صاحبه. إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين و سلمه إليهما و ماتا بعد ذلك فلا يخلوا من أن يموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول و بعد وجوب الزكاة، و كانا من أهلها حين الوجوب، و كان الدافع من أهلها حين الوجوب، وقعت الزكاة موقعها، و إن ماتا قبل الحول و قبل الوجوب. فإن الزكاة لا تقع موقعها إلا أن يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكاة، و إن خلف تركة لا يجوز له معها لو كان حيا الزكاة استرجعت من تركته.

و إذا ثبت أن له أن يسترده لم يخل البعير من أحد أمرين: إما أن يكون قائما أو تالفا فإن كان تالفا كان له أن يسترد قيمته من تركته، و يلزمه قيمته يوم قبضه لأنه قبضه على جهة القرض فيلزمه قيمته يوم القرض، و إن كان قائما بعينه أخذت عينه بلا كلام، و متى استرد الوالي قيمة البعير نظر في حال رب المال. فإن كان ما بقي عنده بعد التعجيل نصابا كاملا أخرج زكاة ما بقي عنده، و إن كان الباقي أقل من نصاب لم يضم هذه القيمة إلى ما عنده ليكمل نصابه لأنه لما هلك البعير كان الواجب لرب المال قيمته، و القيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب بلا خلاف بين أصحابنا و متى كان البعير قائما بعينه فلا كلام، و قد بيناه.

ثم لا يخلوا من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نقص أو زاد أو يكون بحاله. فإن كان بحاله أخذه و لا كلام، و إن كان نقص لم يلزمه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على وجوب رد شيء معه و الأصل براءة الذمة، و إن كان زائدا غير متميز مثل السمن و الكبر فإنه يرده بزيادته لأنه عين مال صاحب المال، و إن كانت متميزة مثل أن كانت ناقة فولدت أو شاة فولدت لزمه رده [رد النماء خ ل] لأنه نماء ماله.

فإذا ثبت أنه يأخذه بعيره زاد أو نقص ينظر في ماله فإن كان معه نصاب كامل اخرج زكوته، و إن نقص عن نصاب إلا أنه يكمل بهذا البعير نصاب وجب عليه ذلك لأن هذا ما له بعينه و كان حكم ملكه ثابتا هذا إذا عجلها الوالي.

فأما إذا عجل رب المال زكاة نفسه. ثم تغيرت حال المدفوع إليه لغني أورده لم يقع الزكاة موقعها و له أن يستردها منه. ثم لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست