responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 226

له ألفان. فإذا حال عليهما الحول لزمه زكاة الألف التي في يده من مال القرض لأن زكوته على المستقرض، و الألف الرهن ليس بمتمكن منه و لا يلزمه زكوته.

فأما المقرض فلا يلزمه شيء لأن المذهب أن القارض لا يلزمه الزكاة، و إنما هي على المستقرض.

إذا وجد نصابا في غير الحرم عرفها سنة. ثم هو كسبيل ماله إذا تملكه، و هو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلك عليه حول أو أحوال لزمه زكاته لأنه ملكه، و أما صاحبه فلا يلزمه شيء لأن ماله غائب عنه لا يتمكن من التصرف فيه فلا يلزمه زكوته.

إذا أكرى داره بمائة دينار و أربع سنين معجلة أو مطلقة فقد ملك الأجرة بالعقد فإذا حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من قبضه، و إذا باع سلعة بنصاب و قبض الثمن و لم يسلم المبيع و حال الحول على الثمن لزمه زكوته لأنه قد ملك بنصاب و قبض الثمن و لم يسلم المبيع و حال الحول على الثمن لزمه زكوته لأنه قد ملك الثمن بدلالة أن له التصرف فيه على كل حال ألا ترى أن له وطؤها إن كانت جارية، و هذا بعينه دليل المسئلة الاولى غير أن في المسئلتين لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد أن يستقر ملكه على الأجرة و الثمن لأنهما معرضان للفسخ بهلاك المبيع أو هدم المسكن فإذا مضت المدة اخرج الزكاة من حين ملكه حال العقد.

إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها سواء كان ذلك قبل تقضى الحرب أو بعد تقضيه. فإذا ملك من الغنيمة نصابا وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة زكاتية أو جنسا واحدا بعد أن يكون له من كل جنس قدر النصاب، و إن قلنا: لا زكاة عليه لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة كان قويا.

إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنيمة لقوم حضور، و كان من الأموال الزكاتية جرى في حول الزكاة، و إذا عزل صنفا من المال لقوم غيب فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه و هو في حكم المال الغائب.

إذا عزل الخمس لأهله فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه قبل القسمة، و لا يختص أيضا بمن حضر دون من غاب بل كلهم مشتركون و مال الغنيمة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست