responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 225

إذا كان معه مأتان فقال: لله على أن أتصدق بمائة منها. ثم حال عليها الحول لم تجب عليه الزكاة لأنه زال ملكه عن مائة و ما يبقى فليس بنصاب، و إن قال: لله على أن أتصدق بمأتين و لم يقل بهذه المأتين لزمه زكاة المأتين لأن الدين يتعلق بذمته.

إذا ملك مأتين فحال عليها الحول فتصدق بها كلها تطوعا لم تسقط عنه فرض الزكاة سواء ملك غيرها أو لم يملك، و كانت الزكاة في ذمته.

إذا كان معه مائتان و عليه مائتان فطالبه الديان عند الحاكم فأقر أن عليه زكوتها أو عليه زكاة سنين كثيرة فإن كان إقراره قبل أن يحجر الحاكم عليه كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف أخرج منه الزكاة و تقاسم باقي الغرماء لأن الزكاة في العين و الدين في الذمة. فإن كان إقراره بعد أن حجره الحاكم بدين لزمه مثل ذلك الزكاة، و بقي في ذمته و تقاسم الغرماء بالمال.

من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا يرعاها سنة بشاة منها معينة فإن الأجير يملك تلك الشاة بالعقد فإذا حال الحول لم يلزمه في المال الزكاة لأنه قد نقص عن النصاب، و كذلك الحكم إذا استأجر بثمرة نخلة بعينها لينظر الباقي، و كان ما يبقى أقل من النصاب لا يلزم أحدا منهما الزكاة فإن استأجر بشاة في الذمة أو بثمره في الذمة لم تسقط بذلك فرض الزكاة.

إذا استأجر بأربعين شاة في الذمة أو بخمسة أوسق من التمر لم يلزم الأجير الزكاة لأن الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، و ما في الذمة لا يكون سائمة، و الثمرة فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا ملكها من شجرها.

و أما رب المال فعليه هذه الأجرة في ذمته، و ذلك لا يمنع من وجوب الزكاة على ما مضى القول فيه.

فإن استأجر بمأتي درهم أو عشرين دينارا و حال عليه الحول كان على الأجير زكوته لأنه ملكه بالعقد إذا كان متمكنا من أخذه.

و أما المستأجر فالأجرة دين عليه على ما بيناه.

إذا كان له ألف درهم و استقرض ألفا غيرها و رهن عنده هذه الألف، و قد حصل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست