responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 227

تختص بمن حضر القتال.

و أما الأنفال فهي للإمام خاصة تلزمه زكوته إذا حال عليه الحول لأنه يملك التصرف فيها. إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال عليه الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أولهما فإنه يلزمه زكوته لأن ملكه لم يزل، و إن كان الشرط للمشتري استأنف الحول. فإن كان المبيع عبدا و قد بيع بخيار الشرط للمشترى لزمه فطرته، و إن كان الخيار للبائع، أولهما كان على البائع فطرته.

العقار و الدكاكين و الدور و المنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج منه الزكاة، و رحل البيت و القماش و الفرش و الآنية من الصفر و النحاس و الحديد و الزيبق، و في الماشية البغال و الحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف.

فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران، و إن كانت برازين فدينار واحد إذا كانت سائمة أناثا فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال.

فصل: في وقت وجوب الزكاة و تقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها

الأموال الزكاتية على ضربين:

أحدهما: يراعى فيه الحول:

و الآخر: لا يراعي. فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي و الأثمان. فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة، و إذا أمكن بعد ذلك إخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على ما فسرناه، و ما لا يراعي فيه الحول فهي الثمار و الغلات و يجب الزكاة فيها، إذا بدء صلاحها، و على الإمام أن يبعث الساعي في الزرع إذا اشتد، و في الثمار إذا بدء صلاحها كما فعل النبي (صلى الله عليه و آله) بخيبر.

و لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض فإذا جاء وقتها و كان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة، و المدفوع إليه على الصفة التي معها يجب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست