responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 204

بارتداده و وجب القتل عليه على كل حال، و إن كان قد أسلم عن كفر. ثم ارتد لم يزل ملكه، و إن كان قد حال على المال الحول أخذ منه الزكاة، و إن لم يكن حال الحول.

انتظر به حؤول الحول ثم يؤخذ منه الزكاة فإن عاد إلى الإسلام و إلا قتل فإن لحق بدار الحرب و لا يقدر عليه زال ملكه و انتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة و إلا إلى بيت المال، و إن كان حال عليه الحول أخذ منه الزكاة، و إن لم يحل عليه لم يجب عليه شيء من غل ما له أو بعضه حتى لا يؤخذ منه صدقة فإذا وجد أخذ منه الواجب من غير زيادة عليه، و على الإمام تعزيره.

المتغلب على أمر المسلمين إذا أخذ من الإنسان صدقة ماله لم يجز عنه ذلك، و يجب عليه إعادته لأنه ظلم بذلك، و قد روي أن ذلك يجزيه، و الأول أحوط.

المتولد بين الظباء و الغنم إن كانت الأمهات ظباء لا خلاف أنه ليس فيه زكاة و إن كانت الأمهات غنما فالأولى أن يجب فيها الزكاة لأن اسم الغنم يتناوله فإنها تسمى بذلك، و إن قلنا: لا يجب عليه شيء لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة كان قويا، و الأول أحوط.

الخلطة لا تأثير لها في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف بل يعتبر ملك كل مالك على حدته فإذا بلغ ملكه نصابا تجب فيه الزكاة أخذ منه في موضع واحد كان أو مواضع متفرقة فإن لم يبلغ ملكه مفردا النصاب لم يلزمه شيء، و لا يؤخذ من ماله شيء، و سواء كانت الخلطة في المواشي أو الغلات أو الدراهم أو الدنانير، و على كل حال، و صفة خلطة الأعيان أن يكون بين شريكين مثلا أربعون شاة فليس عليهما شيء، و إن كان بينهما ثمانون شاة كان عليهما شاتان، و إن كانت مائة و عشرين بين ثلاث كان عليهم ثلاث شياه، و إن كانت المأة و عشرون لاثنين كان عليهما شاتان، و إن كانت لواحد كان عليه شاة واحدة، و كذلك حكم الأصناف الباقية من الإبل و البقر غير ذلك يجرى على هذا المنهاج.

و خلطة الأوصاف أن يكون الملك متميزا غير أنهم يشتركون في مرعى واحد أو مشرب واحد أو مراح أو محل واحد فالحكم مثل ذلك سواء، و قد بينا أن حكم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست