responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203

و قيل: إنه إذا كمل الحول فعليه الزكاة لأنه مالك النصاب، و قد حال عليه الحول، و الأول أحوط لأنه يراعي في المال إمكان التصرف فيه طول الحول، و هذا لم يتمكن و على هذا إذا كان معه دنانير أو دراهم نصابا فغصبت أو سرقت أو دفنها فنسيها فليس عليه فيها الزكاة و لا يتعلق في أعيانها الزكاة. فإذا عادت إليه استأنف بها الحول و لا يلزمه أن يزكى لما مضى، و قد روي: أنه يزكى لسنة واحدة و ذلك محمول على الاستحباب.

و من أسر في بلد الشرك و له في بلد الإسلام مال فعلى ما اعتبرناه من إمكان التصرف في المال لا زكاة عليه، و على القول الثاني يزكى لما مضى لحصول الملك و النصاب، و يقوى القول الآخر قولهم (عليه السلام): لا زكاة في مال الغائب.

إذا كانت عنده أربعون شاة فنتجت شاة. ثم ماتت واحدة منها فلا يخلو من أن يموت قبل الحول أو بعده. فإن ماتت قبله فليس فيها شيء سواء ولدت الشاة في حال موت الأخرى أو بعدها لأن الحول ما حال على النصاب كاملا، و السخال لا تعد مع الأمهات على ما بيناه، و إن ماتت بعد الحول أخذ منها شاة لأنها وجبت فيها بحؤول الحول إلا أن على ما قلناه: من أن الشاة يجب فيها يحب أن ينقص من الشاة جزء من أربعين لأن الشاة ماتت من مال رب الغنم، و من مال المساكين لأن ما لهم واحدة منها، و من كانت عنده أربعون شاة فضلت واحدة. ثم عادت قبل حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة لأن النصاب و الملك و حؤول الحول قد حصل فيه فإن لم يعد إليه أصلا فقد انقطع الحول بنقصان النصاب فلا يلزمه شيء، و إن قلنا: إنها حين ضلت انقطع الحول لأنه لم يتمكن شيئا من التصرف فيها مثل مال الغائب فلا يلزمه شيء، و إن عادت كان قويا.

المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام إذا ارتد و له مال فلا يخلو أن يكون قد حال عليه الحول أو لم يحل. فإن كان قد حال عليه الحول وجب في ماله الزكاة و أخذت منه، و لا ينتظر عوده إلى الإسلام فإنه يجب قتله على كل حال، و إن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شيء، و كان المال لورثته يستأنف به الحول فإن ملكه قد زال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست