responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 205

الدنانير و الدراهم في أنه لا يجب الزكاة في نصاب واحد إذا كان بين شريكين حكم المواشي سواء، و كذلك حكم الغلات.

إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلة و بلغت نصابا فإن كان لواحد تجب فيه الزكاة، و إن كان لجماعة و بلغ نصيب كل واحد النصاب كان عليهم الزكاة، و إن نقص من ذلك لا يلزمهم شيء لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب و إنما أوجبنا الزكاة لأنهم يملكون الغلة، و إن كان الوقف غير مملوك و إن وقف على إنسان أربعين شاة و حال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة لأنها غير مملوكة و الزكاة تتبع الملك فإن ولدت و حال على الأولاد الحول، و كانت نصابا وجب عليه فيها الزكاة.

إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه، و إن ذكر أن الغنم و ما يتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن و الصوف لا تجب عليهم الزكاة لما قلناه من عدم الملك، و معنى قول النبي (صلى الله عليه و آله): لا نجمع بين متفرق، و لا نفرق بين مجتمع إنه إذا كان لإنسان مائة و عشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت في ملكه، و لا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياه، و كذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين فقد تفرق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة، و على هذا سائر الأشياء و لا فرق بين أن يكون الشركة من أول الحول أو بعد الحول بزمان، و سواء كان ذلك ببيع أو غير بيع كل ذلك لا معتبر به.

فإذا ثبت ذلك فكل ما يتفرع على مال الخلطة، و كيفية الزكاة فيها تسقط عنا و هي كثيرة. من اشترى أربعين شاة و لم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها أي وقت شاء كان عليه الزكاة، و إن لم يتمكن من قبضها لم يكن عليه شيء.

من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها. ثم حال عليها الحول لم يجب فيها الزكاة لأنه قد نقص الملك عن النصاب سواء فرد تلك الشاة أو لم يفرد، و الخلطة لا تتعلق بها زكاة على ما بيناه.

المكاتب المشروط عليه لا زكاة في ماله و لا على سيده لأنه ليس بملك لأحدهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست