responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 14

إضاعة المال غير أنه إذا فعل ذلك سقط عنه زكاته لأن المصاغ و النقار و السبائك لا زكاة فيها على مذهب أكثر أصحابنا، و على مذهب كثير منهم لا يسقط. فأما الحلي فلا بأس باستعمالها إذا كان حليا مباحا و يسقط عنها الزكاة، و أما أواني غير الذهب و الفضة فلا بأس باستعمالها قلت أثمانها أو كثرت سواء كانت كثيرة الثمن لصنعتها [لصنعة فيها خ ل] مثل المخروط و الزجاج و غير ذلك أو لجودة جوهره مثل البلور و غير ذلك.

و أواني المشركين ما يعلم منها استعمالهم لها في المائعات لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها و إذا استعملوها في مائع طاهر و باشروها بأجسامهم جرى ذلك مجرى الأول لأن ما باشروه بأجسامهم من المائعات ينجس بمباشرتهم و ما لم يستعملوها أصلا أو استعملوها في شيء طاهر و لم يباشروها بأجسامهم فلا بأس باستعماله، و حكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان و أهل الذمة أو مرتدين أو كفار ملة من المشبهة و المجسمة و المجبرة و غيرهم.

و الكلب نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب لا يجوز أكل و شرب شيء ولغ فيه الكلب أما المائع فإن كان ماء فلا يجوز استعماله إذا كان أقل من الكر و وجب إهراق الماء و غسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب، و إن كان غير الماء فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا، و لا يجوز استعماله على كل حال، و إذا تكرر ولوغ الكلب في الإناء يكفي غسل ثلاث مرات، و كذلك إذا ولغ فيه كلبان أو ما زاد عليهما و إذا ولغ الكلب في الإناء فغسل دفعة أو دفعتين. ثم وقعت فيه نجاسة تمم العدد و قد طهر لأن الدفعة الأخيرة يأتي على باقي العدد و على غسل من النجاسة هذا على الرواية التي يقول: إنه يكفى في سائر النجاسات غسل الإناء مرة واحدة، و متى قلنا: يحتاج إلى غسل ثلاث مرات اعتد بواحدة و تم الباقي، و إذا ولغ الكلب في الإناء. ثم وقع الإناء في ماء ينقص عن الكر نجس الماء و لا يطهر الإناء، و إن كان الماء كرا فصاعدا لم ينجس الماء و يحصل للإناء غسلة واحدة. ثم يخرج و يتمم غسله و إذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء، و إن وجد غيره من الأشنان و ما يجرى مجراه كان ذلك أيضا جائز، و إن وقع الإناء في ماء جاري و جرى الماء عليه لم يحكم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست