responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 15

بالثلاث غسلات لأنه لم يغسله و لا دليل على طهارته بذلك، و الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يجب إزالته عن الثوب و البدن، و لا يراعى فيه العدد، و إن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية أو الثالثة، و ما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا، و لأن أحدا لم يفرق بينهما و يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات و لا يراعى فيها التراب، و قد روى غسله مرة واحدة و الأول أحوط، و يغسل من الخمر و الأشربة المسكرة سبع مرات، و روى مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء [1].

جلد الميتة لا ينتفع به لا قبل الدباغ و لا بعده سواء كان جلد ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، و لا يباع و لا يشترى و لا يجوز التصرف فيه بحال، و ما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب و الخنزير فإنهما لا يطهران بالدباغ و إن كان ذكيا و لا يجوز الانتفاع به على حال، و لا يجوز الدباغ إلا بما يكون طاهرا مثل الشث و القرظ و قشور الرمان و غير ذلك، و أما خرء الكلاب و ما يجرى مجراه من النجاسات فلا يجوز الدباغ به على حال.

الشعر و الصوف و الوبر طاهر من الميتة إذا جز، و كذلك شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحياة و بعد الوفاة، و أما الكلب و الخنزير فلا ينتفع بشيء من شعره و لا يطهر بالغسل و غير ذلك، و أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال، و أنه لا يطهر و ما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه، و عندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ و الكراهة دون الحظر.


[1] و هو رواية طويلة نقلها الشيخ في التهذيب ص 294 ج 1 ح 832 عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله. إلى أن قال: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرز ميتا سبع مرات إلخ

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست