responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 13

ما قلناه، و الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع الأحداث و إزالة النجاسات، و لا في الشرب و غيره مع الاختيار، و يجوز شربه عند الخوف من تلف النفس، و متى استعمله مع العلم بذلك و توضأ و غسل الثوب و صلى أو غسل الثوب وجب عليه إعادة الوضوء و الصلاة و غسل الثوب بماء طاهر، و إن لم يكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء و الصلاة و إن كان الوقت خارجا لم يجب عليه إعادة الصلاة و يتوضأ لما يستأنف من الصلاة، و أما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال، و إن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله وجب عليه إعادة الوضوء و الصلاة، و ان استعمله في عجين الخبزة لم يجز استعمال ذلك الخبز فإما أن يباع على مستحل الميتة أو يدفنه أو يطرحه في الماء للسمك، و قد روى رخصة في جواز استعماله و إن النار طهرته، و الأول أحوط و يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة و كانت البئر تحت البالوعة، و إن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها و بينه خمسة أذرع، و العيون الحمية لا بأس بالوضوء منها، و يكره التداوي بها، و إذا حصل عند غدير و ليس معه ما يعرف به الماء أخذه بيده إذا كانت يده طاهرة، و إن كانت نجسة فلا يدخل يده في الماء إلا إذا كان كرا فما زاد لئلا يفسد الماء.

(فصل) (حكم الأواني و الأوعية و الظروف إذا حصل فيها نجاسة)

أواني الذهب و الفضة لا يجوز استعمالها في الأكل و الشرب و غير ذلك، و المفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضض و يستعمل غير ذلك الموضع، و كذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور و التطيب و غير ذلك لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه، و من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فإنه يكون قد فعل محرما و لا يكون قد أكل محرما إذا كان المأكول مباحا لأن النهي عن الأكل فيه لا يتعدى إلى المأكول و إن توضأ منها أو اغتسل كان وضوءه صحيحا، و اتخاذ الأواني من الذهب و الفضة لا يجوز و إن لم يستعمل لأن ذلك تضييع و النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست