responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 71
[ 3668 ] مسألة 36 : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين [1] إذا لم يكن عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبغوضية وقوعه في الخارج من الشارع المقدس على كل تقدير ، بحيث لا يفرق الحال بين أن يكون مرتكبه بالغاً أو غير بالغ ـ كالزنا ، وشرب الخمر ، واللواط ونحوها ـ يجب على المكلفين المنع من تحقّقه وسدّ الطريق إليه وقطع السبيل على فاعله قولاً وفعلاً .
وعلى هذا فحيث إنّ من غير البعيد كون ما نحن فيه من هذا القبيل ، ولو بلحاظ انتهاء ذلك شيئاً فشيئاً إلى ما هو أعظم منه ، باعتبار أنّ ذلك يوجب الاعتياد ونتيجته الابتلاء به أو بما هو أشدّ منه بعد البلوغ ، يجب على المرأة قطع السبيل على الصبي وعدم السماح له بذلك ، وهو لا يتحقق عادة إلاّ بالتستّر فيجب عليها ذلك .
هذا مضافاً إلى ما عرفت من أنّ مقتضى قوله تعالى : (أَوِ الطّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُروا عَلَى عَوْراتِ النِّساءِ) وهو وجوب التستّر عن مطلق المميز ، سواء كان نظره بشهوة أم بغيرها . وإنما خرجنا عن الإطلاق لصحيحتي البزنطي ، وحيث إنّ من الواضح اختصاصهما بالنظر المجرد عن الشهوة ، فإنّ موردهما السؤال عن الكشف بحسب طبع الحال لا بلحاظ جهة اُخرى ، فيبقى الإبداء بلحاظ النظر مع الشهوة تحت عموم المنع كما هو واضح .
وأما الحكم في الثاني ـ أعني عدم جواز نظر الرجل إلى الصبية المميزة مع الشهوة والتلذّذ ـ فلما عرفت في تفسير قوله تعالى : (قُلْ للمُؤمِنينَ يغُضُّوا مِنْ أَ بْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم) حيث تقدّم أنّ مقتضى هذه الآية وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُروجِهمْ حافِظُونَ) هو حرمة جميع الاستمتاعات الجنسية على الرجل على الإطلاق بالنسبة إلى غير الزوجة والمملوكة على تفصيل قد مرّ ، فعلى ذلك لا يجوز للرجل الاستمتاع والتلذّذ بالنظر إلى الصبية .


[1] بلا خلاف فيه بين الأصحاب .
وأما إذا بلغت ستّ سنين ، فقد استدل على عدم جوازه برواية أبي أحمد الكاهلي

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست