responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 72
قال : سألته عن جارية ليس بيني وبينها محرم ، تغشاني فأحملها وأقبّلها ، فقال : "إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك" [1] .
فإنّ السؤال فيها عن الحمل والتقبيل ، إلاّ أ نّه (عليه السلام) قد أجاب بالنهي عن وضعها في الحجر إذا أتى عليها ستّ سنين ، وهو يكشف ـ بحسب المتفاهم العرفي كما هو واضح ـ عن أ نّه (عليه السلام) إنّما أجاب عما هو أهون منهما ، فيستفاد منها أ نّه لا مانع من التقبيل والحمل ما لم تبلغ الصبية ستّ سنين ، فإذا بلغت ذلك فلا يجوز وضعها في الحجر فضلاً عن حملها أو تقبيلها .
إلاّ أنّ الرواية ضعيفة بأبي أحمد الكاهلي فلا مجال للاعتماد عليها .
نعم ، ذكر صاحب الوسائل (قدس سره) أ نّه : رواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن يحيى الكاهلي ، قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه .
إلاّ أ نّه يعدّ غريباً منه (قدس سره) ومسامحة في التعبير ، فإنّ الذي رواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ليس نحو رواية أبي أحمد الكاهلي بل هو مغاير لها ، فإنّ الموجود في الفقيه قال : سأل محمد بن النعمان أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له : جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ستّ سنين ، قال (عليه السلام) : "لا تضعها في حجرك" [2] .
وهي أجنبية عن محلّ كلامنا بالمرّة ، إذْ لم يذكر فيها الحمل ولا التقبيل ، فلا مجال للاستدلال بها .
وما ذكرناه في رواية أبي أحمد الكاهلي من استفادة الحكم فيها بالأوْلوية نظراً إلى أن الوضع في الحجر أهون منهما بحسب نظر العرف لا يتأتى هنا ، فإنّ الأولوية في تلك إنما استفيدت من إعراض الإمام (عليه السلام) عن الجواب عن المسؤول عنه والإجابة ببيان حكم الوضع في الحجر ، وحيث لم يرد في هذه الرواية سؤال عن الحمل والتقبيل فلا يكـون لكلامه (عليه السلام) ظهور عرفي في بيان حكمهما بالأولوية ، بل يبقى مدلول الرواية منحصراً ببيان حكم الوضع في الحجر للصبية التي
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 127 ح 1 .

[2] الفقيه 3 : 275 / 1307 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست