يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً : صحيحة عبدالرّحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : "لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة" [1] . فإنّها دالّة بكلّ وضوح على عدم وجوب الستر عليها ، وجواز إبدائها لشعرها ما لم تحِضْ ، وبثبوت ذلك يثبت جواز النظر إليها بالملازمة العرفية كما عرفت .
هذا كلّه بالنسبة إلى حكم الصبي ، وأمّا بالنسبة إلى المرأة فهل يجوز لها إبداء زينتها للصبي المميز أم يجب عليها التستّر منه ؟
ظاهر قوله تعالى : (أَوِ الطّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهرُوا عَلَى عَوْراتِ النِّساءِ) [2] هو الثاني ، باعتبار أنّ المستثنى هو غير المميز فقط ، فيبقى المميز على عموم المنع .
لكن للبزنطي صحيحتان تدلاّن بالصراحة على عدم وجوب التستّر من الصبي حتى يبلغ ، فقد روى عن الرضا (عليه السلام) أ نّه قال : "يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم" [3] .
وروى أيضاً عنه (عليه السلام) قال : "لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام" [4] .
ومن الواضح أنّ مقتضى الجمع بين هاتين الصحيحتين والآية المباركة هو تقييد إطلاق الآية الكريمة بمفادهما ، فيتحصل من ذلك جواز الكشف وعدم وجوب التستّر على المرأة ما لم يبلغ الصبي الحلم .
وأخيراً فمن غير البعيد دعوى قيام السيرة على الجواز أيضاً . [1] والحكم بعدم الجواز في الأوّل مبنيٌّ على ما تقدم في غير مورد من أن ما علم
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 126 ح 2 .