responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 44
الكفّ خارجاً من قوله (عليه السلام) "وما دون السوارين" لا يخلو من تعسف .
إذن فالرواية تدل على أنّ الذراعين وما دونهما إلى أطراف الأصابع والخمار وما دونه مطلقاً من الزينة المحرم إبداؤها ، فلا يبقى وجه للاستدلال بها على جواز النظر إلى الوجه والكفين .
رابعاً : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى : (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْها) فهي الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكفّ ، والسوار . والزينة ثلاثة : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج . فأما زينة الناس فقد ذكرنا . وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج فما دونه ، والخلخال وما سفل منه . وأما زينة الزوج فالجسد كلّه" [1] .
وهذه الرواية وإن كانت صريحة في الجواز في القسم الأوّل ، إلاّ أ نّها ضعيفة سنداً ولا يمكن الاعتماد عليها ، فإنّها مرسلة لأنّ أبا الجارود ممن يروي عن الباقر (عليه السلام) ، فالفصل بينه وبين علي بن إبراهيم كثير جداً فلا يمكن أن يروي عنه مباشرة .
خامساً : رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له ؟ قال : "الوجه ، والكف ، وموضع السوار" [2] .
واستدل بهذه الرواية صاحب الجواهر (قدس سره) وذكر أنّ سندها معتبر على ما قيل [3] .
وفيه : أ نّها ضعيفة سنداً بعبدالله بن الحسن ، إذ لم يرد فيه أي توثيق أو مدح .
على أ نّها واردة في المرأة التي يحرم نكاحها ، ومن الواضح أ نّها ليست إلاّ المحرم فلا يبقى لها ارتباط بمحل كلامنا ، أعني الأجنبية . بل يمكننا استفادة الحرمة منها ، نظراً
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المستدرك ، ج 14 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 85 ح 3 .

[2] قرب الاسناد : 227 / 890 .

[3] الجواهر 29 : 75 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست