responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 43
إلاّ أ نّه لا بدّ من حمل هذه الصحيحة ـ كما هو ليس ببعيد ـ على اقتضاء عمله لذلك ، وأنّ النظر إليها يكون اتفاقياً ، بمعنى أ نّه يقع نظره عليها من دون قصد أو تعمّد .
وبذلك فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام ، ولا تدلّ على جواز تعمّد النظر إلى وجه المرأة ، وإلاّ فلا بدّ من رد علمها إلى أهلها ، لأ نّها دالّة على جواز النظر إليها حتى مع قصده التلذّذ من الأول ، كما يظهر من قوله : (فيعجبني النظر إليها) وهو مما لا يمكن الالتزام به ولم يقل به أحد منّا . على أنها غير مختصة بالوجه واليدين فتشمل الشعر أيضاً وهو مقطوع البطلان .
ومما يؤيد ما ذكرناه ـ من حملها على عدم التعمد والقصد ـ أنّ من البعيد جداً أن يفعل علي بن سويد على جلالة قدره وعظم شأنه ذلك قاصداً متلذّذاً ، ثم ينقله بكل صراحة للإمام (عليه السلام) .
ثالثاً : صحيحة الفضيل ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله : (وَلاَ يُبدِينَ زِينَتُهنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهنَّ) ؟ قال : "نعم وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين" [1] .
وحيث إنّ الوجه مما لا يستره الخمار ، والكف فوق السوار لا دونه ، فتدلّ الصحيحة على جواز إبدائهما .
وفيه : ما تقدم من أنّ جواز الإبداء لا يلازم جواز النظر إليه ، فلا تدلّ هذه الصحيحة على جوازه .
على أن الصحيحة في الحرمة أظهر من الجواز ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بـ "ما دون الخمار" هو ما يعمّ الوجه أيضاً لأ نّه مما يكون على الرأس ، فيكون الوجه مما هو دونه لا محالة ، ولا مبرر لملاحظة الخمار من أسفله ـ أعني ما يكون على الذقن ـ كي يقال : إنّ ما دونه هو الرقبة خاصة ، بل ما دونه الوجه فما دون .
كما أنّ الظاهر بل الواضح أنّ المراد بـ "ما دون السوارين" هو ما يكون دونهما إلى أطراف الأصابع . وحمل ذلك على الفاصلة اليسيرة بينهما وبين الكفّ ، بحيث يكون
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 109 ح 1 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست