[ 3408 ] مسألة 19 : لو تعدد أرباب المال ـ كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد ، أو عاملاً لنفسه وغيره ـ توزّع النفقة[1]. وهل هو على نسبة المالين، أو على نسبة العملين؟ قولان( ([1]) [2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا فإن قلنا بتقدم القاعدة عليها ولو من جهة الفهم العرفي ، فهو المطلوب . وإن قلنا بمعارضتها بالعموم من وجه وتساقطهما ، فالمرجع هو عمومات ما دلّ على أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، فإنها شاملة للمقام بلا إشكال ، ومقتضاها ضمان العامل لما يتلفه بالإنفاق ، وهو يعني عدم جواز صرفه من مال المالك . [1] على ما يقتضيه الارتكاز العرفي والقاعدة وصحيحة علي بن جعفر ، على ما تقدّم بيانه .
[2] ذهب المشهور إلى الأوّل ، بل وكأنه المتسالم عليه بينهم . ونسب إلى بعض القول الثاني ، إلاّ أنه لم يعرف قائله .
وكيف كان ، فهو الحق . وذلك لعدم ملاحظة القيمة والمالية في المضاربة عند إخراج نفقات العامل ، فإنه يأخذ نفقات سفره بتمامها وكمالها بإزاء عمله ، من غير فرق بين قلّة مال المضاربة وكثرتها . كما لو أرسل كل من تاجرين رسولاً إلى بلد لقيامه بعمل معيّن ، وكان رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال الآخر ، فإنّ كلاً منهما سيخسر من النفقات بمقدار ما يخسره الآخر منها إذا تساوت نفقتهما ، والحال أنّ رأس مال أحدهما أضعاف رأس مال صاحبه . وليس ذلك إلاّ لكون العبرة في إخراج نفقته من رأس المال ، بالعمل والسفر لأجله ، دون كثرة مال المضاربة أو قلّتها .
وإذا كان الأمر كذلك في أصل المطلب ، يكون الأمر كذلك عند التوزيع أيضاً فيلحظ العملين دون المالين .
والحاصل أن سبب استحقاق النفقة إنما هو العمل دون المال ، فإنّه أجنبي بالمرّة عنه ، ولعل هذا هو المرتكز في الأذهان .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر .