responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 55
[ 3409 ] مسألة 20 : لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح [1] بل يُنفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلاً . نعم ، لو حصل الربح بعد هذا تُحسب من الربح ، ويعطى المالك تمام رأس ماله ، ثمّ يقسَّم بينهما [2] .
[ 3410 ] مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر، فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة[3] وإن منعه ليس له [4] . وعلى الأوّل لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] للسيرة القطعية . فإنّ العامل يؤدّي اُجرة ذهابه إلى تلك البلدة من رأس المال والحال أنه لا ربح عند ذاك ، بل وكذا نفقاته من المأكل والمشرب في الطريق ، بل وفي البلدة عند بدو الوصول إليها ، بل وبعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة ، بل وفي بعض مراحلها أيضاً . فإنه وفي كل تلك المراحل يصرف من رأس المال وقبل ظهور الربح .

[2] على ما يقتضيه النص ، فإنّ "جميع المال" المذكور فيه ليس إلاّ كلّ ما تحت يد العامل من الأصل والربح . فتخرج النفقات منه ، ثمّ يستثنى رأس المال ، والباقي يكون بينهما بمقتضى ما دلّ على أنّ الربح بينهما على ما اتفقا عليه .
نعم ، حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير تدارك من الربح بعد ذلك ، ناسباً له إلى الأصحاب [1] .
إلاّ أنه غير قابل للتصديق ، فإنه خلاف خروجها من "جميع المال" وظاهر النص والارتكاز العرفي استثناؤها من الربح على تقدير ظهوره .

[3] بلا إشكال فيه ، لشمول الأدلّة له .

[4] فإن الصرف من مال التجارة في مورد يكون القصور من قبله ، لا لوجود مانع ، ليس مشمولاً للنص ، ولا يدخل في الارتكاز العرفي .

[5] قد يقال : إنّ الحكم في هذه المسألة مبنيّ على الخلاف في شمول النفقات
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رياض المسائل 1 : 606 ـ 607 .

نام کتاب : المباني في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست