نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح جلد : 1 صفحه : 35
والدليل على
صحة هذا الحد انه متى تكاملت الشروط التي بيناها سمى المريد مكلفا وإرادته تكليفا
والمراد منه مكلفا.
وقد تجوز
العلماء وأتباعهم فوصفوا المراد بأنه تكليف ، فقالوا : التكليف العقلي كذا
والتكليف السمعي كذا ، يريدون بذلك ما تعلقت ارادة المكلف سبحانه [ به ] دونها
وهذا مجاز وليس بحقيقة ، لتعلق ... [١] سبحانه دونها وكون هذه ... في تكليف من لا يجوز منه
إيثار القبيح كالقديم سبحانه ومن علمت عصمته من الخلق ، ولذلك وجب على كل من أراد
منه من يجوز منه القبيح ، النظر في مراده ، فان كان حسنا لزمه الامتثال ، وان كان
قبيحا قبح الامتثال وان كان المريد منعما بما تجب له طاعته ، لأنه لا طاعة لمخلوق
في معصيته سبحانه ، لعظم انعامه على الحي وانغمار كل نعمة لمنعم سواه في جنبه وكون
ذلك فرعا له وغير منفصل.
وما أراده
القديم سبحانه من الخلق على ضربين :
أحدهما طريق
العلم به العقول [ ثانيهما ] طريق العلم به السمع.
والعقلي على
ضربين : أحدهما العلم به من فعله تعالى في العاقل ابتداء فهو لذلك مضطر الى العلم
به ... [ ثانيهما ] طريق العلم به نظر المكلف في الأدلة المنصوبة عليه ... [٢] طريق به اخبار
من ثبت صدقه بالبرهان أو بخطابه المعلوم إضافته إليه سبحانه.
وطريق العلم
بكلامه سبحانه أحد أمرين لا ثالث لهما :
أحدهما : أن
يقترن الكلام المسموع بمعجز ، كمخاطبة موسى من الشجرة واقتران ذلك بانقلاب العصا
ثعبانا واليد بيضاء.