responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 36

الثاني : أن يخبر من ثبت صدقه في كلام مخصوص انه كلامه كأخبار ... وأخبار عيسى ...

وخطاب حجة [١] من تأمل ذلك وجده صحيحا وما لا يوجب العلم لا يكون طريقا الى خطاب التكليف المتعلق بالمصالح التي لا يعلمها الأعلام الغيوب.

[٢] في بيان التكليف الضروري ، هذا التكليف على ضربين واجب ومندوب.

والواجب على ضربين : أفعال وتروك ، والمندوب اليه كذلك.

فالأفعال الواجبة الصدق والإنصاف وشكر المنعم ورد الوديعة وقضاء الدين والتحرز من المضار.

والتروك الواجبة الكذب والظلم والخطر والاستفساد والإغراء وتكليف ما لا يطاق وارادة القبيح.

وقلنا ان العلم بوجوب تلك الأفعال وقبح هذه التروك ضروري من فعله تعالى لحصوله ابتداء لكل عاقل على وجه لا يمكنه دفعه ولا إدخال شبهة عليه ولو كان مكتسبا من فعل العالم بمعلومه لجاز خلو بعض زمان التكليف بل كله منه ، واختصاصه ببعض العقلاء ، وصحة الخروج عنه مع كمال العقل كسائر العلوم المكتسبة ، والمعلوم خلاف ذلك.

وجهة وجوب الأفعال كونها صدقا وإنصافا وشكر النعمة ، وجهة قبح التروك كونها ظلما وكذبا ، لان كل من علم إنصافا وصدقا وشكر النعمة ورد الوديعة علم بوجوبها وكل من علم ظلما وكذبا وخطرا واستقباحا علم قبحها ولو كان


[١] حججه ، كذا في بعض النسخ.

[٢] هنا بياض في النسخ ، والظاهر ان الساقط كلمة « فصل ».

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : الحلبي، أبو الصلاح    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست