responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90

و بالجملة، فالتفريق حسن مع حصول التبيّن فيه على كلّ تقدير، لا على تقدير التوافق المعارض بتقدير التخالف الموجب لإسقاط البيّنة و الحكم باليمين من دون ظنّ بالواقع، مع استلزامه لتفويت حقّ المدّعي عرفا.

و ممّا يؤيد ما ذكرنا من عدم وضوح مدرك لحسن المداقّة في أسباب الحكم: أنّه لو كان حسنا من باب الاستظهار لم يفرّق فيه بين ثبوت الريبة و عدمها إذا فرضنا عدم حصول عنت للشهود بالمبالغة في السؤال عن المشخّصات.

و يؤيده أيضا ما اشتهر من قولهم: «نحن نحكم بالظاهر و اللّٰه يتولّى السرائر» و مثل قوله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات، و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته، و إنّما أقضي على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له قطعة من مال أخيه فإنّما أقطع له قطعة من النار» [1] فإنّ المستشمّ من ذلك عدم المداقّة في سؤال المتداعيين أو الشهود عن الخصوصيّات التي يتغيّر الحكم بها، و لذا لو بالغ القاضي في الاستفسار عن الشهود يتّهمه المدّعي بإرادة إبطال حقّه.

و كيف كان، فالظاهر عدم جواز ذلك بعد تحقّق شرائط قبول الشهود لتحقّق سبب الحكم شرعا فيثبت للمدّعي حقّ الحكم؛ و لذا لو التمس من الحاكم الحكم وجب عليه؛ فالاستفسار معرّض لحقه للسقوط، (و تحرم الرشوة [2])


[1] الوسائل 18: 169، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى (و الظاهر أنّ الرواية متخذة من الحديثين 1 و 3 من هذا الباب).

[2] هذا آخر الصفحة اليسرى من الورقة (147)، و بعدها بياض، و في الإرشاد بعد هذه العبارة ما يلي: (و يأثم الدافع إن توصّل بها إلى الباطل، و على المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن). و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) لذلك.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست