و الصبيان و المجانين و الأحكام و الحدود و رفع الصوت» [1].
و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم» [2].
و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «إنّما بنيت المساجد لذكر اللّٰه و الصلاة» [3]، و في دلالته نظر، لا لأنّ القضاء ذكر اللّٰه، بل لعدم دلالته على كراهة غيرهما؛ و لذا لم يحكموا بكراهة ما عداهما من الأفعال.
[هل يكره القضاء في المسجد؟]
ثم ظاهر هذه الأخبار الكراهة مطلقا؛ فلعل الحكم بأنّه (لا يكره متفرّقا) لما روي من فعل النبي [4] و الوصي [5](صلوات اللّٰه عليهما و آلهما)، و دكّة القضاء بجامع الكوفة معروفة، و لكن المنقول فعل في واقعة لعلّه وقع على جهة الوجوب أو الاستحباب لخصوصية، و لعلّه لذا أفتى في محكي الفقيه [6] و المقنع [7] بالكراهة مطلقا، و عن المبسوط [8] و الخلاف [9] عدم الكراهة مطلقا،
[1] الوسائل 3: 507، الباب 27 من أبواب أحكام المساجد، الحديث الأول.
[2] انظر كنز العمال 7: 670، الحديث 20834، و في المبسوط (8: 87) و روي عنه (عليه السلام) أنّه قال: «جنّبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و الحكومة».
[3] انظر كنز العمال 7: 662، الحديث 20797، و الحديث منقول بالمعنى.
[4] انظر صحيح البخاري 9: 85، باب من حكم في المسجد.
[5] مستدرك الوسائل 17: 391 و 392، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5 و 7.
[6] راجع الفقيه 1: 237، باب فضل المساجد و حرمتها، الحديث 715.
[7] حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 40: 81، و لم نعثر عليه في المقنع.