responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85

(و) يكره أيضا (تعيين قوم) مخصوصين لأجل التحمّل (للشهادة)؛ لإيجابه الحرج على الناس، أمّا تعيين قوم لها تحمّلا و أداء بحيث لا يقبل شهادة غيرهم مع استجماعه لشروط القبول، فمرجعه إلى الحكم بين الناس بغير ما أنزل اللّٰه.

(و) يكره أيضا (أن يضيّف أحد الخصمين)، لأنّه قد يوجب الميل معه فلا يسوّي بينهما، خصوصا مع الأمر بإكرام الضيف زائدا على غيره من الحضار، و روي: «أنّ رجلا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أياما فقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: أ خصم أنت؟

قال: نعم. قال: تحوّل عنّا؛ فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) نهى أن يضاف خصم إلّا و معه خصمه» [1].

(و) يكره له (الشفاعة) إلى أحد الخصمين (في إسقاط) شيء من حقه الثابت أو دعواه، (أو إبطال) أصل حقه من المال أو البينة و نحو ذلك و لو بالصلح؛ لأنّه منصوب لاستيفاء الحقوق و سماع الدعاوي، و لا ينافي ذلك استحباب طلبه الصلح منهما.

(و) يكره (توجيه الخطاب إلى أحدهما) دون الآخر؛ لمنافاته للتسوية، لكن مقتضى ما سيجيء من وجوبها: الحرمة، فتأمّل.

و يكره الجلوس لسماع الدعاوي (و الحكم في المساجد دائما على رأي) المحقق [2] و المصنف [3] (قدّس سرّه)؛ لقوله (عليه السلام): «جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء


[1] الوسائل 18: 157، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.

[2] انظر الشرائع 4: 74.

[3] انظر القواعد 2: 204.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست