responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59

[عدم نفوذ حكم فاقد الشرائط]

(و لا) ينفذ (حكم من لا يستجمع الشرائط) و إن أذن له المستجمع أو أجازه؛ لما تقدم سابقا.

(و إن اقتضت المصلحة توليته) مع فقده للشرائط، فإن كانت المصلحة في علم الإمام (عليه السلام) راجحة على المصلحة الداعية للشارع على اعتبار ذلك الشرط المفقود جاز، بل يخرج حينئذ الشرط عن الشرطية في حق هذا المنصوب كما في تقرير أمير المؤمنين (عليه السلام) لقضاوة شريح [1]، بناء على أنّه لم يثبت أنّه (عليه السلام) نهاه عن إمضاء حكم من دون أن يعرضه على الإمام كما في بعض الروايات [2].

و إن لم تكن المصلحة بتلك المرتبة (لم تجز)؛ لأنّ فيه إهمال أقوى المصلحتين لأضعفهما، بل لا يعدّ الضعيف حينئذ مصلحة، و لعل من نظيره عدم تقرير أمير المؤمنين (عليه السلام) لخلافة معاوية، و إن ترتّب على ردّه ما ترتّب في أيام حياته (صلوات اللّٰه عليه) إلى انقراض ملك بني أميّة [3].


[1] الوسائل 18: 194، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 6.

[2] الوسائل 18: 6، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

[3] هذا أخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة (136)، و في هامشها هامش طويل يبدو أنّه كان تابعا لهامش الصفحة المقابلة، و لكن حيث وقع التقديم و التأخير في الأوراق و احتمال فقدان بعض الصفحات لم يعرف ما كان في مقابلها. كما يحتمل ارتباطها بما تقدم من قوله: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، و فيه تأمّل».

[راجع الصفحة: 54] و الهامش ما يلي:

بل قد يتأمّل في دلالة الأخبار المذكورة بأنّ العمل بالمرجحات المذكورة فيهما الراجحة [فيها الراجعة- ظ] إلى الترجيح فيما بين الروايات المتعارضة و إجرائها في الفتاوى المتعارضة خلاف الإجماع، فليحمل على الفتاوى الصادرة عن الرواة في زمن الأئمة المنزّلة منزلة الروايات في حق القادرين على الترجيح بين الروايات المتعارضة، فهي في الحقيقة أدلّة للمجتهدين يعمل عند تعارضها بما يعمل عند تعارض الروايات، إلّا أن يدفع ذلك بأنّ ظاهرها حجية تلك الفتاوى في حق كلّ جاهل بالواقعة، إلّا أنّ العارف بعلاج تعارض الروايات يجعلها كالروايات، و العاجز عن ذلك ليس له إلّا الترجيح بالأعلمية لعدم [كلمات لا تقرأ] المرجحات كالشهرة و موافقة الكتاب و مخالفة [العامة]، و على تقدير معرفة ذلك فهو عاجز عن معرفة سلامتها عن المرجّحات المقابلة لها، فليس في حقه إلّا الاطمئنان في الترجيح بمجرّد أعلمية المفتي، فتأمّل.

إلّا أن يقال: إنّ الأعلمية إنّما تكون موجبا للاطمئنان إذا لم [يسبق- ظ] المسألة بفتوى المشهور من العلماء أو أعلم الأموات، و إلّا فمجرّد فتوى أعلم الأحياء لا يوجب قوّة الظن في صورة مخالفتها لفتوى من هو أعلم منه من الأموات أو لفتوى المشهور، و عدم حجية قول الميت أو قول المشهور له لا يوجب عدم الترجيح بهما أو عدم الوهن، مع أنّه قد تقرّر في باب التراجيح أنّ المقبولة و نحوها مسوقة لبيان إرشاديّة الترجيح، و أنّ العبرة بالأوثقيّة فليكن في الفتوى كذلك، و من هنا ذهب بعض المعاصرين إلى الترجيح بالأوثقية، لكن ظاهر مراده أوثق الحيّين لا الأوثق بحسب الواقع، و لو لاعتضاده بفتوى المشهور أو أوثق الأموات.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست