responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58

و حكم العقل بترجيح أقوى الأمارتين، و إن حصلت القوّة بعد الأخذ بإحداهما.

[وجوب ترجيح الأعلم عند الاختلاف في الفتوى]

بقي هنا شيء، و هو أنّ ظاهر أدلّة المختار وجوب ترجيح الأعلم مع الاختلاف في الفتوى دون ما إذا اتّفقا، فيجوز الترافع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم إذا كان فصل المنازعة لا يحتاج إلى الفتوى في مسألة خلافية كما إذا كان المدّعي ممتازا عن المدّعى عليه و كان للمدّعي بيّنة عادلة بعدالة الملكة [1]، فإنّ الحكم هنا لا يحتاج إلى إعمال مسألة خلافية، فالأقوى عدم وجوب الرجوع إلى الأعلم هنا، و إن كان علم المترافعين بذلك في أوّل الأمر نادرا.

و ممّا ذكرنا ظهر عدم تعيّن الأعلم في مناصب الحاكم مثل الولاية على الأيتام و أموال الغيّب إذا لم يكن هنا مسألة اختلف فيها الأعلم و غيره، و كذلك قبض مال الإمام (عليه السلام) إذا كان مذهبهما متّحدا في المصرف، و كذلك تولّي الأوقاف، و نحو ذلك.

[هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه؟]

(و) اعلم أنّه ذكر المصنّف و غيره [2] أنّه (لا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته) على المحكوم عليه (كالولد على والده، و العبد على مولاه، و الخصم على عدوّه)؛ لأنّ مناط عدم قبول الشهادة على هؤلاء موجود في الحكم عليهم على وجه آكد. و في الاعتماد على مثل هذا الوجه إشكال، خصوصا بعد عموم أدلّة نصب الفقهاء و كونهم حجّة على الخلق شبه حجّية الإمام (عليه السلام).


[1] كذا في «ش»، و الكلمة في «ق» غير واضحة.

[2] كالمحقّق في الشرائع 4: 71.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست