responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

المرجع في المتّصف بتلك الصفات، بل لأنّه حمل الجمع على العموم غير ممكن مع إبقاء قوله: «عرف» على ظاهره من المعرفة الفعليّة، للإجماع، بل الضرورة على عدم اعتبار العلم الفعليّ بجميع الأحكام، فحمل الفعل الماضي على إرادة الملكة ليس بأولى من حمل الجمع المضاف على الجنس، بل هو أولى بمراتب، و مع التساوي فيسقط الاستدلال، مع احتمال حمل القيد على ما هو الغالب في ذلك الزمان من عدم تجزّي ملكة الاستنباط، لكن هذا لا يقدح في إطلاق رواية أبي خديجة [1]، كما لا يخفى.

و ربما يردّ الاستدلال بالمرفوعة بأنّ غايتها إفادة الظن، و اعتماد المتجزّي عليه يوجب الدور، لأنّ الكلام في حجّية ظنّه.

و فيه: أنّ هذا الاستدلال إنّما هو من المطلق على حجيّة ظنّ المتجزّي، ليفتي مقلّده بالرجوع إليه، و أمّا المتجزّي فلا بدّ له من أن ينتهي بظنّه إلى العلم بحجيّته، و لا يكفيه التمسّك بالمرفوعة إلّا إذا قطع بحجّيته على نفسه من حيث السند و الدلالة و عدم المعارض، بل الحال كذلك في المطلق أيضا.

و أمّا الكلام في سند المرفوعة، فحقيق بالإعراض عنه بعد إطلاق «المشهورة» عليها، و ركون المشهور إليها و لو في غير المقام، بل في المقام حيث إنّ الظاهر أنّ المشهور صحة التجزّي، بل القول بعدمها لم نعرفه من الإمامية قبل صاحب المعالم [2]، و إن لم يستلزم صحته مضيّ حكمه على الغير، إلّا أنّ الظاهر ندرة القائل بالفرق.


[1] الوسائل 18: 4، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي، الحديث 5.

[2] المعالم: 239.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست