responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30

و يدخل في العلم: الظنّ الاجتهاديّ الحاصل من الظنون المعتبرة، لانتهائه إلى العلم.

[كفاية التجزي في الاجتهاد]

و لا فرق في المجتهد بين المطلق و المتجزّي على الأقوى، وفاقا للمصنّف [1] و الشهيدين [2] و غيرهم [3] (قدّس سرّه) أسرارهم، لإطلاق بعض أدلّة النصب في حال الغيبة كما سيجيء، و لأنّ الظاهر بل المقطوع أنّ المنصوبين في زمن النبيّ و الأمير (صلوات اللّٰه عليهما و آلهما) لم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل، فتأمّل.

و لمرفوعة أبي خديجة: «و لكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا» [4]، فإنّ ظاهرها كفاية العلم بالقضيّة المحتاج إليها في القضاء.

و لا يعارضها قوله (عليه السلام)- في مقبولة ابن حنظلة-: «انظروا إلى رجل منكم، قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما» [5]، بناء على إفادة الجمع المضاف للعموم، لا لما توهمه بعض [6] من عدم التنافي بين نصب المطلق و نصب المتجزّي، لأنّ المقبولة واردة في مقام بيان المرجع و تعريفه، فالقيود فيها احترازيّة، و تفيد حصر


[1] أنظر قواعد الأحكام 2: 202، و التحرير 2: 180.

[2] الدروس 2: 66، و الروضة البهيّة 2: 418.

[3] كالمحقّق السبزواري في الكفاية: 261، و المحقّق القمّي في الغنائم: 672.

[4] الوسائل 18: 4، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي، الحديث 5.

[5] الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل، و فيه:

«ينظران من كان منكم ممّن ..».

[6] أنظر الجواهر 40: 34.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست