و يدخل في العلم: الظنّ الاجتهاديّ الحاصل من الظنون المعتبرة، لانتهائه إلى العلم.
[كفاية التجزي في الاجتهاد]
و لا فرق في المجتهد بين المطلق و المتجزّي على الأقوى، وفاقا للمصنّف [1] و الشهيدين [2] و غيرهم [3](قدّس سرّه) أسرارهم، لإطلاق بعض أدلّة النصب في حال الغيبة كما سيجيء، و لأنّ الظاهر بل المقطوع أنّ المنصوبين في زمن النبيّ و الأمير (صلوات اللّٰه عليهما و آلهما) لم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل، فتأمّل.
و لمرفوعة أبي خديجة: «و لكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه قاضيا» [4]، فإنّ ظاهرها كفاية العلم بالقضيّة المحتاج إليها في القضاء.
و لا يعارضها قوله (عليه السلام)- في مقبولة ابن حنظلة-: «انظروا إلى رجل منكم، قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما» [5]، بناء على إفادة الجمع المضاف للعموم، لا لما توهمه بعض [6] من عدم التنافي بين نصب المطلق و نصب المتجزّي، لأنّ المقبولة واردة في مقام بيان المرجع و تعريفه، فالقيود فيها احترازيّة، و تفيد حصر