responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29

[المطلب الأوّل ما يشترط في القاضي]

[المطلب] الأوّل (يشترط فيه: البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد) بالإجماع المحقّق و المنقول [1] في الجميع.

[العلم]

(و) كذا يشترط فيه (العلم) بما يتصدّى له من القضاء، علما ناشئا عن الأدلّة المتعارفة، أعني: الكتاب و السنة و العقل، فلا يكفي العلم من أي سبب كان و إن كان حجّة على نفسه، إلّا أنّ إطلاق لفظ «العلم» و «العالم» في أدلّة اشتراط هذا الشرط من الإجماع و النصّ، مثل قوله (عليه السلام): «رجل قضى بالحق و هو يعلم» [2] و مثل أدلّة نصب الفقهاء [3]، و غير ذلك، منصرف إلى غيره، بل هذا شيء معلوم من حال الشارع ضرورة.


[1] أنظر المسالك 2: 283، و الكفاية: 261، و الرياض 2: 385.

[2] الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.

[3] أنظر الوسائل 18: 4، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي، الحديث 5، و 18: 95، الباب 10 من أبواب صفات القاضي، الحديث 20، و 18: 99، الباب 11 من الأبواب، الحديث الأوّل و غيرها من الأحاديث.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست