responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268

و الحاصل، أنّا لا نقول: إنّ جريان الأصل في موضوع يوجب جعل الموضوع في مرحلة الظاهر، حتى يقال: إنّ الموضوعات الخارجية لا تنجعل بجعل الشرع.

و إنّما نقول: إنّه إذا ثبت لشيء جميع آثار الملكية في الظاهر مثلا بحيث لا يشذّ عنها شيء لم يمنع عرفا و لا شرعا أن يقال له إنّه ملك شرعا، بأن ينتزع من حكم الشارع بوجوب ترتيب آثار الملكية أمر يعبّر عنه بالملك الظاهري الشرعي.

و هذا التعبير لا يحتاج إلى توقيف خاصّ من [1] الواضع أو الشارع كما لا يخفى، و كذا الكلام في الزوجية و النسب و الحرية و الرقّية.

[هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا؟]

فإن قلت: إنّ الثابت بالاستصحاب هي الملكية الشرعية في حقّ نفس الشاهد و بالنسبة إلى تكليفه و ما يتعلّق بنفسه؛ لأنّه الشاك فيها بعد تيقّنها فالجائز له أن يقول: هذا ملك شرعي بالنسبة إليّ، لا أنّه ملك شرعي بقول مطلق. و إنّما الأخبار بالملكية المطلقة و الشهادة بها وظيفة العالم بها في نفس الأمر، نظرا إلى أنّ الملكية النفس الأمرية لا تختصّ بواحد دون واحد، بخلاف الملكية المجعولة ظاهرا فإنّها لمّا كانت أمرا منتزعا من وجوب ترتيب الآثار اختصّت بمن وجب عليه ترتيب الآثار، و ليس إلّا خصوص الشاهد و أمثاله ممّن شكّ في الملكية بعد اليقين بها.

قلت، أوّلا: إنّه منقوض بحكم الحاكم؛ فإنّه أيضا يحكم بين المتداعيين بمقتضى الأصول، مع أنّ مقتضاها مختصّ به و موجبة لثبوت الموضوعات ظاهرا في حقّ نفسه، و كذا شهادة الشاهد بالشيء مستندا في تتميم سببه


[1] كذا في «ش»، و في «ق»: عن.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست