responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267

بالملكية الظاهرية، أو يمين المنكر على نفي الملكية الظاهرية؟! فإن قلت: هذا كلّه حسن لو ثبت بالاستصحاب الملكية الظاهرية، و كانت الملكية الظاهرية أمرا متحقّقا في الخارج بإزاء الملكية الواقعية، و هو ممنوع، و إنّما المسلّم من الاستصحاب وجوب ترتيب آثار الملكية الواقعية، و لا ريب أنّ جواز الشهادة ليس من تلك الآثار كما عرفت و اعترفت.

و كذا الكلام في الزوجية و النسب و الحياة و الموت و غيرها من الموضوعات التي لا تقبل الجعل الشرعي بجريان الأصول فيها، بل غاية مقتضى الأصول الجارية فيها هو ترتيب آثار الأمر الواقعي.

قلت، أوّلا: إنّ هذا منقوض بما مرّ من الشهادة بالملكية و نحوها مستندا في إتمام أسبابها إلى الأصول، فإنّه إذا شاهد وقوع بيع أو نكاح بين شخصين، فكيف يحكم بمجرّد ذلك بالملكية و الزوجية و يشهد بهما؟

مع أنّه لم يثبت من البيع و النكاح المصحّحين- بضميمة الأصول- إلّا ترتّب آثار الملكية و الزوجية لا نفسهما، مع أنّك قد عرفت أنّ جواز الشهادة في هذين و أمثالهما إجماعي.

و ثانيا: إنّه ليس المراد من الملكية الظاهرية إلّا أمرا منتزعا من حكم الشارع بتحقّق أحكام خاصّة في موردها من جواز الانتفاع بنفسه و بعوضه و التسلّط على إخراجه إلى ملك الغير مجّانا.

و منع إطلاق الملك على موضوع ثبت له- و لو في مرحلة الظاهر- جميع الآثار المترتّبة على الملك الواقعي مكابرة أو مشاحّة في التسمية العرفية، فإنّه إذا اطّلع أهل العرف على حكم الشارع بترتيب جميع آثار الملكية على موضوع بحسب الظاهر فلا يتمالكون في إطلاق الملك الظاهري عليه، و كذا الزوجية و الحرية و النسب و غيرها من الموضوعات.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست