responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265

اختلال النظام مرجّحا.

و هذا بخلاف ما إذا استند الشاهد إلى الأصول في إثبات نفس المشهود به، كأن يشهد بالاشتغال للاستصحاب، فإنّ مورد الادّعاء و الإنكار ليس إلّا هو الاشتغال الواقعي و ليس الشاهد عالما به.

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على عدم جواز الشهادة مستندا إلى الأصول في إثبات المشهود به.

[جواز الشهادة المستند إلى الاستصحاب المثبت للمشهود]

و لكن الحق الحقيق بالاتّباع هو جواز الشهادة مستندا في إثبات المشهود به إلى الاستصحاب و غيره من الأصول، سواء كان على وجه إيراد الشهادة مع الجزم على الأمور الظاهرية الثابتة بالطرق الغير العلمية، أو كان على وجه إيرادها بصورة الجزم على الأمور الواقعية.

أمّا الأوّل، فلأنّ الأصول الظاهرية و إن كانت لا تفيد العلم بالواقع إلّا أنّها تفيد العلم بالظاهر، و ما اعترفنا به سابقا- من أنّها تجعل المشكوك كالمعلوم لا الشك كالعلم حتى يترتّب عليه آثار العلم بالشيء- فإنّما كان بالنظر إلى الواقع، بمعنى أنّه إذا ترتّب حكم على العلم بالشيء الواقعي- كالتصدّق في المثال المذكور المعلّق على اليقين بالحياة الواقعية- لم يحكم عليه بمجرّد ثبوت الشيء بالأصول، و لا يخفى أنّ جواز الشهادة مطلقا ليس مترتّبا على العلم بالشيء الواقعي، بل الشهادة بالشيء الواقعي متفرّع على العلم بالشيء الواقعي، و الشهادة بالشيء الظاهري إنّما تتفرّع على العلم بالشيء الظاهري، فإذا علم الشاهد بملكية شيء لزيد سابقا و شك في بقائه على ملكه، فأدلّة الاستصحاب و إن لم تفده العلم بالملكية الواقعية و لم تجعل شكه فيها بمنزلة علمه بها- كما اعترفنا سابقا- إلّا أنّها أفادته العلم بالملكية الظاهرية فيشهد بها عن علم قطعي.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست