responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264

الواقع منها بين الناس و المتعارف عندهم و المتداول في ألسنتهم و الثابت بأيديهم إنّما هي الظاهرية المنوطة بالأسباب الصحيحة ظاهرا بضميمة الأصول؛ لأنّ العلم بتحقّق الأسباب الواقعية متعسّر، بل متعذّر.

أ ترى من نفسك أن تحصّل العلم بملكية شيء واحد لنفسك فضلا عن غيرك، بأن تحصّل العلم بصحّة جميع الأيدي المترتّبة عليه و التملّكات المتعاورة [1] عليه المنتهية إليك.

بل لو قلت: إنّ الملكية و الزوجية الواقعيتين و نحوهما هي عبارة عما يترتّب على البيع و النكاح المصحّحين و لو بضميمة الأصول، و ليس لهما واقعيّ وراء ذلك، لم تبعد عن الصواب كثيرا.

فظهر من ذلك كلّه أنّ مورد الدعاوي و الإنكارات و الشهادات و الإقرارات و الحكومات كلّها ليست إلّا الأمور المسبّبة عن الأسباب الظاهرية، فإذا ادّعى زيد ملكية دار في يد عمرو فلا يقصد إلّا أنّه مملوك لي شرعا؛ باعتبار أنّه وقع في الخارج ما جعله الشارع في الظاهر سببا مملّكا، و ليس مراده أنّه ملك نشأ من سبب مملّك واقعي؛ لما عرفت من تعذّر العلم بذلك.

و لا ريب أنّ الشاهد بالملكية إذا استند في تصحيح سبب الملك إلى الأصول الظاهرية فقد شهد عن علم الملكية على النحو الذي ادّعاه المدّعي، فلم يشهد إلّا مع العلم القطعي بالمدّعى [2]، و هذا هو السرّ في جواز الشهادة مستندا إلى الأصول في تصحيح سبب المشهود به، و يبقى ما مرّ من لزوم


[1] كذا في النسختين.

[2] في «ش»: العلم القطعي بالمشهود به.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست