responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200

و كيف كان، فظاهر المصنّف هنا، و المحقّق في الشرائع [1] بل نسبه الشارح [2] إليهم بلفظ الجمع، أنّه يحبس حتى يقيم البيّنة أو يخرج عن حق المقرّ له أو يبرئه صاحب الحق.

نعم، حكي عن المصنّف في التذكرة [3] أنّه لو لم يقم بيّنة أحلف المدّعي المقرّ له. و زاد كاشف اللثام أنّه يحلف أو يقيم بيّنة على عدم التلف، فإن لم يثبته و لا حلف احتمل الاكتفاء بحلف المدّعى عليه [4]، انتهى.

و حينئذ فيمكن أن يكون إهمالهم لذكر اليمين تعويلا على ما علم من الخارج، من أنّ ثبوت البيّنة على المدّعي لا ينفكّ عن توجّه اليمين على المنكر إذا أنكر على وجه الجزم، فيكون قولهم- هنا-: «طولب مدّعي الإعسار بالبيّنة» نظير قولهم- في غير المسبوق باليسار-: «إنّه يحلف»، و نظير قولهم: «أنّ القول قول فلان بيمينه» و مرادهم مجرّد بيان المدّعي أو المدّعى عليه و تميزه عن صاحبه، و ليسوا في مقام استيفاء أحكام الدعوى.

و يحتمل أن يكون مفروض كلامهم فيما هو الغالب في إنكار الإعسار من عدم كونه على وجه الجزم بقوله: «لم يثبت عندي إعسارك» و قوله: «بيّن إعسارك عند الحاكم» و قد عرفت عدم توجّه اليمين حينئذ.

و يحتمل أن يكون ذلك منهم حكما بعدم اليمين، و تعيين الحبس تبعا


[1] الشرائع 2: 95، و فيه: حبس حتى يثبت إعساره.

[2] مجمع الفائدة 12: 134.

[3] التذكرة 2: 58.

[4] كشف اللثام 2: 337.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست