responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152

فالردّ عليه ردّ عليهم- فلا دليل على حرمة نقضه بحكم آخر من نفس الحاكم أو من غيره إذا تبيّن بعد النظر فيه خطؤه بالاجتهاد، بل مقتضى وجوب الرجوع إلى الحقّ نقض الحاكم له؛ لأنّ الحكم الثاني يصير حكم الإمام (عليه السلام)، و غيره حكم الجور.

[نقض الفتوى بالفتوى]

و بالجملة، فحال هذا الحكم حال الفتوى التي يرجع عنها المفتي، كما إذا وقع معاملة بالاجتهاد ثم تغيّر الاجتهاد، و هو المسمّى ب«نقض الفتوى بالفتوى»، و قد علمت أنّ الأظهر فيه بحسب الأدلّة النقض، و للمتأخّرين هنا تفصيلات ليس هنا محلّ ذكرها.

[نقض الفتوى بالحكم]

و أولى منه: نقض الفتوى بالحكم، و الظاهر أنّه اتفاقي إذا كان الحكم في مقام فصل الخصومة، لأنّ مقتضى أدلّة نصب الحاكم و كونه حجّة كون حكمه نافذا على المتحاكمين و إن كان حكمهما بحسب الفتوى خلافه.

و ظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة المحكوم له للحاكم في الفتوى، و بين مخالفة المحكوم عليه إلّا أنّ الحكم في الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال، بل منع؛ لأنّ ظاهر أدلّة حجّية الحاكم حرمة ردّه ممّن حكم عليه، و لو كان مقتضى فتواه بطلان حكمه.

أمّا جواز عمل المحكوم له بحكمه مع مخالفته لفتواه، فهو محلّ كلام، بل لا يجوز له الترافع إليه، مثل ما إذا تنازعا في بيع وقع على بعض المسوخات فحكم بالصحّة؛ بناء على طهارتها، فإذا فرض اعتقاد أحد المتداعيين نجاستها و فساد البيع، فكيف يجوز أكله الثمن بمجرّد حكم الحاكم بالصحّة؟! بل يحرم حينئذ مطالبة المشتري بالثمن و الترافع به إلى من يرى طهارتها و صحّة البيع، و سيأتي في كلام المصنّف الجزم بالتحريم فيما إذا اعتقد

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست