نعم، هو مشهور في ألسنة المعاصرين و من يقرب منهم، فالتمسك بالإجماع المنقول في المسألة ممّا لا ينبغي، فضلا عن المحقّق.
و حينئذ فلا مانع من إبقاء كلام المحقق كعبارة الكتاب- الذي هو آخر كتب المصنّف، و موافق لآخر عبارة ذكرها في باب نقض الحكم من القواعد [1]- على ظاهرهما، من إرادة الأعم من تبيّن البطلان بالقطع أو بالظن الاجتهادي، مع كون الاجتهاد الأوّل صحيحا أيضا.
[إذا نقض الحكم اجتهادا]
بقي الكلام في حكم النقض بالاجتهاد؛ بناء على ثبوت الخلاف في المسألة، فنقول: الأقوى حرمة نقض الحكم الأوّل بالاجتهاد؛ لا لما قيل [2] من لزوم الهرج و المرج؛ لضعفه بقلّة نظر الحكّام في أحكام غيرهم، بل أحكام أنفسهم، و لا لقوله (عليه السلام) في المقبولة: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكم اللّٰه قد استخفّ و علينا قد ردّ» [3]؛ لأنّ المفروض أنّ الحكم الثاني هو حكمهم (عليهم السلام) لا الحكم الأوّل؛ و لذا لا يجوز أن يحكم به في الزمان الثاني، بل يجب ردّه و عدم قبوله، بل لما تقرّر في محلّه من أنّ كلّ عمل أتى به بحسب الاجتهاد الأوّل، فلا يجب إعادته لو ظهر فساده بالاجتهاد الثاني؛ لأنّ وجوب إعادته و استدراكه إن كان بالأمر الواقعي، و هو إيجاب الحكم بالحقّ الواقعي فهو غير ممكن؛ لعدم العلم بكون ما فهمه حكما واقعيا.