responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112

(و) في (الكلام) بأن لا يبدأ أحدهما بالكلام منفردا كما عن النهاية [1] و السرائر [2].

(و) في (القيام) لهما إذا قام (و) في (النظر) إليهما بأن لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر.

(و) كذا سائر (أنواع الإكرام) من طلاقة الوجه و طرز الكلام و المجلس.

و هل التسوية المذكورة على سبيل الوجوب- كما عن الصدوقين [3].

و المحقّق [4] و المصنّف [5] و الشهيد [6]، بل عن المشهور [7]- أو على الاستحباب كما عن المختلف [8] و السرائر [9] و شرح الكتاب [10] و الكفاية [11]


[1] النهاية: 338.

[2] السرائر 2: 157.

[3] انظر المختلف: 700، و المقنع (الجوامع الفقهية): 33.

[4] الشرائع 4: 80.

[5] التحرير 2: 183.

[6] اللمعة الدمشقيّة: 94.

[7] انظر الروضة البهية 3: 72.

[8] المختلف: 701.

[9] السرائر 2: 157.

[10] مجمع الفائدة 12: 54.

[11] الكفاية: 266، و الظاهر أنّه (رحمه اللّٰه) توقّف في المسألة، كما في مفتاح الكرامة 10: 30.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست