(إذا حضر الخصمان) عند القاضي، جلسا (بين يديه) استحبابا، كما عن التحرير [1] و غيره [2]؛ لما روي في المبسوط من أنّه: «قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي» [3]، و لرواية شريح الآتية [4].
و كيف كان، فإذا حضرا (سوّى بينهما في السلام) عليهما، و ردّه لو سلّما عليه. و لو لم يمكن التسوية في جوابهما ابتداء، بأن سبق أحدهما بالتسليم صبر رجاء أن يسلّم الآخر فيجيبهما معا. فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأوّل فيردّ قبله على المسلّم، كذا في المسالك [6].