responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 57

بعد أنْ ينفذ منها . أم إناء ، أم ما شاكَل ذلك وشابهه بشرط أنْ يصدُق عُرفاً على النازل أنّه مطر ، لا أنْ يكون مجموع ما نزل مِن السماء قطرات قليلة لا يصدُق عليها المطر .‌

‌* وهل يكفي في طهارتها تقاطر المطر عليها مرّة واحدة ؟

ـ نعم يكفي إلاّ في البدن والثوب المتنجّس بالبول فإنّه يلزم فيهما التعدّد [وكذا في الإناء] .‌

‌* وهل يطهّر المطر الماء المتنجّس ؟

ـ نعم إذا امتزج معه .‌

‌* وكيف نطهّر بالماء القليل أو الكثير الأشياء المتنجّسة ؟

ـ نطهّر كلّ شيءٍ متنجّس.. كلّ شيء بغسله بالماء قليلاً كان أو كثيراً مرّة واحدة ولكن يلزم في الغَسل بالماء القليل أنْ ينفصل ماء التطهير عن الشيء المتنجّس .‌

‌* وهل الأشياء المتنجّسة كلّها تَطهُر على هذا النحو ؟

ـ نعم عدا ما يأتي :‌

[1] ـ الأواني المتنجّسة بالخمر كالقناني والكؤوس وغيرها نغسُلها بالماء ثلاث مرّات .‌

[2] ـ الأواني إذا مات فيها الجُرذ ، أو ولَغ فيها الخنزير فإنّنا نغسِلُها سَبع مرّات .‌

[3] ـ الأشياء المتنجّسة ببول الصبيّ الرضيع الذي لم يتَغذّ بعد بالطعام وكذلك الصبيّة ، فإنّنا نصبُّ الماء عليها بمقدار ما يحيط بها ، ولا حاجة إلى أكثر مِن ذلك ، فلا حاجة

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست