responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 58

إلى العصر إذا كان المتنجّس ثوباً أو نحوه .‌

[4] ـ الأواني إذا ولَغ فيها الكلْب أو لطَعها بلسانه تُمسَح بالتراب أوّلاً ثُمّ تُغسَل بالماء مرّتين ، وإنْ وقَع فيها لُعاب فمِه أو باشرها بسائر أعضائه [لزم مسحُها بالتراب أوّلاً ثُمّ غسلُها بالماء ثلاث مرّات] .‌

‌* وما ولوغ الكلب ؟

ـ شُربَه ما في الإناء بإطراف لسانه .‌

[5] ـ الملابس المتنجّسة بالبول ، نغسلُها بالماء الجاري مرّةً واحدة أو نغسلها بماء الكُر أو ماء الحنفيّات مرّتين ، أو تغسلها بالماء القليل مرّتين أيضاً ونعصرها ، أمّا الملابس المتنجّسة بغير البول . فنغسلها مرّة واحدة بالماء القليل ونعصرها أو نغسلها بالماء الكثير ، من دون حاجةٍ إلى العصر .‌

[6] ـ البدن المتنجّس بالبول نغسله كما في الفقرة المتقدّمة ، وإذا كان الغَسل بالماء القليل لزِم انفصال ماء التطهير عن البدن على النحو المتعارف .‌

[7] ـ باطن الإناء ، إذا تنجّس بغير الخمر ، أو ولوغ الكلب أو لطَعَه أو وقوع لعابه أو مباشرته بسائر أعضائه أو موت الجرذ ، أو ولوغ الخنزير ، فإنّنا نطهّره بغسله بالماء القليل ثلاث مرّات ، أو بالماء الكثير أو الجاري أو المطهِّر [ثلاث مرّات أيضا] .‌

‌* وظاهر الإناء..؟

ـ يطهر بغسله مرةً واحدة ، حتّى بالماء القليل .‌

‌* وكيف اُطهّر كفّي المتنجّسة وعندي ماءٌ قليل ؟

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : الحكيم، السيد عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست