responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 431

إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.

[ ٢٤٥٤ ] مسألة ٧١ : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء [١٠٣].

[ ٢٤٥٥ ] مسألة ٧٢ : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب [١٠٤] إذا لم يكن حرج وضرر.

[ ٢٤٥٦ ] مسألة ٧٣ : إذا دخل الذُباب في حلقه وجب إخراجه [١٠٥] مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه [١٠٦].

[ ٢٤٥٧ ] مسألة ٧٤ : يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز [١٠٧].

[ ٢٤٥٨ ] مسألة ٧٥ : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق


مانعاً عن صحة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم.

[١٠٣] ( فالأحوط القضاء ) : والأظهر عدم وجوبه.

[١٠٤] ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثاً باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه.

[١٠٥] ( وجب إخراجه ) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعّد إنزاله إلى الجوف أكلاً غير واضح بل ممنوع.

[١٠٦] ( سقط وجوبه وصح صومه ) : وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدم وإن توقف على القيء ـ إلا إذا كان حرجياً أو ضررياً ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء.

[١٠٧] ( فلا يجوز ) : مع صدق التقيأ عليه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست