إلا إذا اختار القيء
مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان
مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.
[
٢٤٥٤ ]مسألة ٧١
: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط
القضاء [١٠٣].
[
٢٤٥٥ ]مسألة ٧٢
: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب [١٠٤]
إذا لم يكن حرج وضرر.
[
٢٤٥٦ ]مسألة ٧٣
: إذا دخل الذُباب في حلقه وجب إخراجه [١٠٥]
مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه [١٠٦].
[
٢٤٥٧ ]مسألة ٧٤
: يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم
بذلك فلا يجوز [١٠٧].
[
٢٤٥٨ ]مسألة ٧٥
: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق
مانعاً عن صحة الصوم
ـ في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم.
[١٠٤] ( وجب ) : الأظهر
عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثاً باقتضاء الطبع إياه على
نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه.
[١٠٥] ( وجب إخراجه
) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعّد إنزاله إلى الجوف أكلاً غير واضح بل ممنوع.
[١٠٦] ( سقط وجوبه
وصح صومه ) : وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدم وإن توقف
على القيء ـ إلا إذا كان حرجياً أو ضررياً ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه
بالقيء.