الوقت عن الاغتسال
أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم [٩٧] ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه [٩٨] فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع
ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط [٩٩].
التاسع
من المفطرات : الحُقنة بالمائع ولو
مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
[
٢٤٥٠ ]مسألة ٦٧
: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد
عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه.
[
٢٤٥١ ]مسألة ٦٨
: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً ، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر
: تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من
غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه.
[
٢٤٥٢ ]مسألة ٦٩
: لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، ولو وصل إلى فضاء الفم
فبلعه اختياراً بطل صومه [١٠٠]
وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع [١٠١]
إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[
٢٤٥٣ ]مسألة ٧٠
: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه [١٠٢] إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن
لم يكن منحصراً فيه لم يبطل
[٩٧] ( ولكن وسع
للتيمم ) : تقدم الكلام فيه في ( الثامن ).