responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 432

وجب إخراجه وصح صومه ، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب [١٠٨] ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً بأصالة عدم الدخول في الحلق [١٠٩].

[ ٢٤٥٩ ] مسألة ٧٦ : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذُباب أو بَقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بـ « أخ » [١١٠] أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب [١١١] ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق [١١٢] كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة [١١٣] ، وإن كان مما يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهميتها ، وإن وصل إلى الحد [١١٤] فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع


[١٠٨] ( فلا يجب ) : المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحدّ الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا.

[١٠٩] ( عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق ) : بل لوجه آخر.

[١١٠] ( بالتكلم بـ أخ ) : التلفظ بالحرفين وإن كان مبطلاً للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه إخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها.

[١١١] ( الى الفراغ من الصلاة وجب ) : إن لم يكن حرجياً أو ضررياً. والحكم مع سعة الوقت مبني على الاحتياط اللزمي.

[١١٢] ( فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق ) : لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مر.

[١١٣] ( ولو في ضيق وقت الصلاة ) : في ضيق الوقت لا وجه لتعين قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محل كلامه ظاهراً.

[١١٤] ( وإن وصل إلى الحد ) : إذا وصل إلى الحدّ الذي تقدم بيانه في التعليق على المسألة الخامسة والسبعين لم يجب إخراجه مطلقاً ويصح كل من صومه وصلاته.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست